الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٧٤

المادة 74

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل -بنسبة لا تزيد على (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي: خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها. رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (74)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية