الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٦٤

المادة 64

في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي: إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية الابتدائية بتعديل نسبة العجز، إلا أنه في حال ترتب على القرار الصادر بتعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة وتم الاعتراض على ذلك القرار، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً، ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (66) من اللائحة . إذا ترتب على إعادة الفحص انخفاض نسبة العجز عن (50%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز، مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(23) من اللائحة . تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة المستحقة قبل تعديل نسبة العجز. إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العائدة اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية المختصة، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (66) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (64)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية