اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٦٣
المادة 63
في تطبيق حكم الفقرة (4) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ريال شهرياً.
يبدأ استحقاق الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اعتباراً من أول يوم استحقت فيه العائدة، أما في حال قررت اللجنة الطبية المختصة استحقاق الإعانة في تاريخ لاحق فإنه يبدأ استحقاق الإعانة في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة استحقاقها.
يوقف صرف الإعانة في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا أوقف صرف العائدة، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف تلك العائدة.
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء حاجة المصاب إلى معونة الغير، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.
في حالة اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية باستحقاق الإعانة، يستمر صرفها إلى حين صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإبلاغ المؤسسة بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة.
في حالة اعتراض المصاب المستحق لعائدة شهرية على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة أو استمرار صرفها، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً .
تحدد اللجنة الطبية الابتدائية مدى استمرار حاجة المصاب لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمعونة الغير قائمة بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الإعانة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (63)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.