اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٥١
المادة 51
1- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه -حسب الحال- إلى أي من الجهات الآتية:
الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الجهة التي يتم فيـها تركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والتأهيل على استعمالها وصيانتها وتجديدها.
الجهة التي يتم إجراء الفحوص الطبية لديها، سواء في جهات العلاج أو طبيب المؤسسة أو لدى اللجنة الطبية المختصة.
2- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.
3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية المختصة ضرورة إقامته معه.
4- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة -وفق ما تقدره المؤسسة- للإقامة خارج جهة العلاج وثبت للمؤسسة تحمله نفقات هذه الإقامة.
5- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة للإقامة خارج جهة العلاج، متى ثبت للمؤسسة حاجته للإقامة خارج جهة العلاج وتحمله نفقات هذه الإقامة.
6- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (51)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/51
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.