الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٥٠

المادة 50

يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن يُبلِّغ المصاب أو صاحب العمل المؤسسة بذلك خلال (3) أيام من تاريخ اللجوء إلـى جهـة العلاج، وتقرر المؤسسة مدى توفر حالـة الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة. للمؤسسة الحق في نقل المصاب لإحدى جهات العلاج المحددة من قبلها عندما تسمح حالته بنقله إليها. تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب في الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك وفق الأسعار المعتمدة من قبل جهة العلاج التي لجأ إليها المصاب، وللمحافظ -وفق الأسباب التي يقدرها- وضع حد أقصى لما تتحمله المؤسسة من نفقات العلاج. استثناءً من أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إلا وفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبلها وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة. ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. ج- إذا تبيّن للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج من غير الجهات المحددة من قبلها. إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة فإنه يتم نقل المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهة من قبل المؤسسة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول على موافقة المؤسسة فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ ووفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (50)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية