الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٤٦

المادة 46

1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يُبلِّغ صاحب العمل خلال (7) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يُبلِّغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة. 2- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية، وذلك خلال (3) أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر تقبله المؤسسة، فإنه يتم الرجوع عليه بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة للمؤسسة من قبل جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة تقبلها المؤسسة في حكم الإبلاغ. 3- يلتزم المصاب بإبلاغ المؤسسة خلال المهلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال انتكاس إصابته أو حدوث مضاعفة للإصابة وذلك إن لم يكن على رأس العمل، أو كان على رأس عمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارساً للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية