الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٤٥

المادة 45

1- في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، بشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام. 2- يشترط لقبول طلب المشترك بصورة اختيارية الحصول على المعاش قبل السن النظامية للاستحقاق تقديم المستندات -التي يحددها المحافظ– المثبتة تركه للعمل الذي اشترك في النظام على أساسه. 3- لا يؤثر توقف المشترك اختيارياً عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحددة نظاماً، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه أو على أفراد عائلته -حسب الحال- أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية