اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي: الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قـرار التقسيط. غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط. في حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها. المـادة (31): يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية: إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها. إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها. إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة. تصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (26) من اللائحة. الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.