اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٢٩
المادة 29
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ. يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية: تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة. تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات. تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة. يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.