اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٢٣
المادة 23
يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.
يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من:
أ- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث يستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عليهم أثناء عملهم في الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها تلك الرحلات.
ب- المشتركين الذين يغادرون المملكة لغرض العمل.
ويحدد المحافظ الضـوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.