اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٢٢
المادة 22
في تطبيق حكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:
يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحدٍ أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى فيما يخص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة.
تطبق على الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ذات أحكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ويحدد -بقرار من المحافظ- الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفاً لتعليمات الصحة والسلامة، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.