اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٧
المادة 17
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية:
أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.