اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٦
المادة 16
-1 لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقاً لأحكام المادة (6) من اللائحة.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي في فرع المعاشات وفقاً للشروط والضوابط التالية:
توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل أو الموظف وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ.
لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل.
تحسب الاشتراكات وغرامات التأخير عن المدد المطلوب تسجيلها على أساس الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، بمراعاة حكم المادة (17) من اللائحة.
3- لا تخل أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.