اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة ٧
المادة 7
تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية
1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.
2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.
3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية.
4- يقوم المركز المختص بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات.
5- يسري التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد.
6- للمركز المختص إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي إليها.
7- للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات.
8- يستبدل المركز المختص شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية.
9- على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها أو تصنيف فئته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.