الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

المادة ٧

المادة 7

تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية 1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة. 2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. 3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية. 4- يقوم المركز المختص بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات. 5- يسري التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد. 6- للمركز المختص إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي إليها. 7- للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات. 8- يستبدل المركز المختص شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية. 9- على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها أو تصنيف فئته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية