الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

المادة ٦

المادة 6

ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات 1- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل المركز المختص قبل تقديم أية خدمات بيئية. 2- لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة. 3- على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للمركز المختص وفقاً للنموذج الصادر عن المركز المختص مرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المركز المختص وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: أ- بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة. ب- بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات. ج- صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من شهادة الزكاة والمستندات والوثائق التي يحددها المركز المختص. 4- يجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية. 5- يحدد المركز المختص المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله. 6- يقوم المركز المختص بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص. 7- للمركز المختص تمديد فترة إصدار قراره لفترة لا تزيد على (10) أيام عمل إضافية. 8- يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي يضعها المركز المختص وتكون صلاحية الترخيص (3) سنوات. 9- يرفق المركز بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه. 10- في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً. 11- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. 12- في حال موافقة المركز المختص على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق. 13- للمركز المختص رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية