اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٤٦
المادة 46
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على من تسلم مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها، أن يبلغ مقدم الخدمة بإحدى الوسائل التالية:1- الاتصال عبر رقم هاتف مقدم الخدمة.2- إرسال بريد إلكتروني لمقدم الخدمة أو التواصل عبر أي من منصاته الإلكترونية.3- الإرسال على أي عنوان لمقدم الخدمة.4- الحضور في مقر مقدم الخدمة الرئيسي أو أي فرع من فروعه. وعلى مقدم الخدمة توفير وسائل واضحة وفعالة للتبليغ ويلتزم مقدم الخدمة بالذهاب إلى عنوان من عثر على المادة البريدية خلال (3) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إبلاغه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.