اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٤٥
المادة 45
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجب على من عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، على أن يسلمها إليه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ عثوره أو تسلمه للمادة.2- يجب على مقدم الخدمة استلام المادة البريدية ممن تسلمها على أن يحرر محضراً يتضمن الآتي:1- بيانات من سلم المادة البريدية (الاسم، رقم التواصل، العنوان).2- نوع المادة البريدية ووصفها.3- توقيع من عثر على المادة البريدية التي لا تخصه على المحضر.4- تقرير مرفق بالمحضر يتضمن الإجراءات التي سيقوم بها مقدم الخدمة لتسليم المادة البريدية لمالكها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.