الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٨٠

المادة 80

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق: 80.1. يجب على طالب رخص التعدين، ورخصة المنجم الصغير، ورخصة الأغراض العامة، تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق للوزارة ضمن طلب الرخصة. 80.2. تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل والإغلاق إلى الجهة المختصة بالبيئة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها (60) يوماً. 80.3. إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق بسبب عدم توافقها مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة، فيتعين على مقدم الطلب تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بعدم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، أو خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة. 80.4. إذا لم يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق خلال المدة المحددة، أو خلال المدة المحددة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، فيحق للوزارة حفظ طلب الرخصة. 80.5. يجوز للوزارة، وعلى نفقة مقدم الطلب، أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، والتوصية باعتماد الخطة، أو رفضها، أو فرض شروطٍ أخرى للموافقة على الخطة. 80.6. لا يتم إصدار رخصة التعدين، أو رخصة المنجم الصغير، أو رخصة للأغراض العامة ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة طبقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام. 80.7. يجب على مقدم طلب رخص محاجر مواد بناء تقديم برنامج إعادة التأهيل للوزارة ضمن طلب الرخصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق: 80.1. يجب على طالب رخص التعدين، ورخصة المنجم الصغير، ورخصة الأغراض العامة، تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق للوزارة ضمن طلب الرخصة. 80.2. تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل والإغلاق إلى الجهة المختصة بالبيئة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها (60) يوماً. 80.3. إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق بسبب عدم توافقها مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة، فيتعين على مقدم الطلب تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بعدم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، أو خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة. 80.4. إذا لم يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق خلال المدة المحددة، أو خلال المدة المحددة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، فيحق للوزارة حفظ طلب الرخصة. 80.5. يجوز للوزارة، وعلى نفقة مقدم الطلب، أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، والتوصية باعتماد الخطة، أو رفضها، أو فرض شروطٍ أخرى للموافقة على الخطة. 80.6. لا يتم إصدار رخصة التعدين، أو رخصة المنجم الصغير، أو رخصة للأغراض العامة ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة طبقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام. 80.7. يجب على مقدم طلب رخص محاجر مواد بناء تقديم برنامج إعادة التأهيل للوزارة ضمن طلب الرخصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (80) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية