الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 79واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٧٩

المادة 79

الحالة قيد التحقق من المصدر

أعمال إعادة التأهيل والإغلاق: 79.1. يجب على المرخص له القيام بأعمال إعادة التأهيل والإغلاق للموقع ليكون مستقراً جيوتقنياً وغير ملوث بيئياً ولا يشكل خطراً على سلامة الإنسان أو الحيوان، وأن يقوم بما يلي: 79.1.1. تخزين وكشط الطبقة العليا بعمق (20) سنتيمتر من التربة -إن وجدت-، وذلك قبل البدء بأعمال الاستغلال، على أن يتم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل. 79.1.2. تهذيب حواف الحفر والمنحدرات الحادة أو غير المستقرة، وإنشاء قنوات لتصريف المياه، والتأكد من عدم تجمعها. 79.1.3. إحكام غلق فتحات المناجم تحت السطحية وفقاً للتصاميم الهندسية اللازمة. 79.1.4. إزالة المنشآت والمعدات والمرافق من الموقع بما لا يتعارض مع أحكام المادة السادسة والعشرين من النظام. 79.1.5. ردم جميع أنقاض البنية التحتية والأساسات المتبقية بسماكة متر واحد على الأقل من مواد الردم التي يمكن اختراقها بواسطة جذور النبات، بشرط ألا يؤثر ذلك على جريان المياه السطحية. 79.1.6. إعادة تأهيل المنحدرات والتضاريس لتكون مستقرة جيوتقنياً وآمنة وأن تقاوم مخاطر الانهيار أو السقوط. 79.1.7. حماية المواقع الخطرة، ووضع لوحات تحذيرية عندها. 79.1.8. اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية والبيئية اللازمة لتغطية وضمان سلامة مرافق معالجة الخامات المعدنية ومخلفاتها والمواد الخطرة الأخرى. 79.1.9. اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية اللازمة لضمان انسيابية تدفق المياه من الموقع وعدم إعاقتها. 79.1.10. تنفيذ خطط إدارة الموقع بعد الإغلاق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أعمال إعادة التأهيل والإغلاق: 79.1. يجب على المرخص له القيام بأعمال إعادة التأهيل والإغلاق للموقع ليكون مستقراً جيوتقنياً وغير ملوث بيئياً ولا يشكل خطراً على سلامة الإنسان أو الحيوان، وأن يقوم بما يلي: 79.1.1. تخزين وكشط الطبقة العليا بعمق (20) سنتيمتر من التربة -إن وجدت-، وذلك قبل البدء بأعمال الاستغلال، على أن يتم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل. 79.1.2. تهذيب حواف الحفر والمنحدرات الحادة أو غير المستقرة، وإنشاء قنوات لتصريف المياه، والتأكد من عدم تجمعها. 79.1.3. إحكام غلق فتحات المناجم تحت السطحية وفقاً للتصاميم الهندسية اللازمة. 79.1.4. إزالة المنشآت والمعدات والمرافق من الموقع بما لا يتعارض مع أحكام المادة السادسة والعشرين من النظام. 79.1.5. ردم جميع أنقاض البنية التحتية والأساسات المتبقية بسماكة متر واحد على الأقل من مواد الردم التي يمكن اختراقها بواسطة جذور النبات، بشرط ألا يؤثر ذلك على جريان المياه السطحية. 79.1.6. إعادة تأهيل المنحدرات والتضاريس لتكون مستقرة جيوتقنياً وآمنة وأن تقاوم مخاطر الانهيار أو السقوط. 79.1.7. حماية المواقع الخطرة، ووضع لوحات تحذيرية عندها. 79.1.8. اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية والبيئية اللازمة لتغطية وضمان سلامة مرافق معالجة الخامات المعدنية ومخلفاتها والمواد الخطرة الأخرى. 79.1.9. اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية اللازمة لضمان انسيابية تدفق المياه من الموقع وعدم إعاقتها. 79.1.10. تنفيذ خطط إدارة الموقع بعد الإغلاق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (79) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/79

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٨كل مواد النظامالمادة ٨٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية