الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 77واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٧٧

المادة 77

الحالة قيد التحقق من المصدر

التقرير السنوي لخطة الإدارة البيئية وخطة إدارة الأثر البيئي: 77.1. يلتزم المرخص له برخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير أو رخصة أغراض عامة، بتقديم تقرير سنوي عن حالة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي. 77.2. يلتزم حامل رخصة محجر مواد بناء ورخصة الكشف بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة عن حالة الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التقرير السنوي لخطة الإدارة البيئية وخطة إدارة الأثر البيئي: 77.1. يلتزم المرخص له برخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير أو رخصة أغراض عامة، بتقديم تقرير سنوي عن حالة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي. 77.2. يلتزم حامل رخصة محجر مواد بناء ورخصة الكشف بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة عن حالة الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (77) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/77

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٦كل مواد النظامالمادة ٧٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية