الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٧٦

المادة 76

الحالة قيد التحقق من المصدر

الحوادث البيئية: 76.1. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على المرخص له تزويد الوزارة بنسخة من بلاغات أي حوادث بيئية ذات علاقة بنشاط الرخصة. 76.2. يجب على المرخص له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي حوادث بيئية، أو الحد من تكرار وقوع حوادث مماثلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الحوادث البيئية: 76.1. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على المرخص له تزويد الوزارة بنسخة من بلاغات أي حوادث بيئية ذات علاقة بنشاط الرخصة. 76.2. يجب على المرخص له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي حوادث بيئية، أو الحد من تكرار وقوع حوادث مماثلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (76) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية