الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٧٤

المادة 74

الحالة قيد التحقق من المصدر

خطة إدارة الأثر البيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف: 74.1. مع عدم الإخلال بالاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة، يجب على طالب رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة الأثر البيئي وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، على أن يتضمن ما يلي: 74.1.1. الأنظمة واللوائح التي تخضع لها الخطة. 74.1.2. بيانات المتقدم لطلب الرخصة. 74.1.3. بيانات موقع الرخصة المطلوبة. 74.1.4. التزامات خطة إدارة الأثر البيئي. 74.1.5. تعهد المسؤول التنفيذي بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    خطة إدارة الأثر البيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف: 74.1. مع عدم الإخلال بالاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة، يجب على طالب رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة الأثر البيئي وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، على أن يتضمن ما يلي: 74.1.1. الأنظمة واللوائح التي تخضع لها الخطة. 74.1.2. بيانات المتقدم لطلب الرخصة. 74.1.3. بيانات موقع الرخصة المطلوبة. 74.1.4. التزامات خطة إدارة الأثر البيئي. 74.1.5. تعهد المسؤول التنفيذي بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية