الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 73واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٧٣

المادة 73

الحالة قيد التحقق من المصدر

مراجعة دراسة الأثر البيئي: 73.1. يجب على حامل رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة مراجعة وتحديث دراسة الأثر البيئي وفق ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، أو عند حدوث أيٍ مما يلي -أيهما أسبق-: 73.1.1. تجديد الرخصة أو تعديلها. 73.1.2. وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة دراسة الأثر البيئي. 73.1.3. عند طلب الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة لإجراء مراجعة للحد من الآثار البيئية السلبية أو منعها. 73.2. يلتزم المرخص له بتطبيق دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية الأخيرة إلى حين صدور موافقة على تعديل دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مراجعة دراسة الأثر البيئي: 73.1. يجب على حامل رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة مراجعة وتحديث دراسة الأثر البيئي وفق ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، أو عند حدوث أيٍ مما يلي -أيهما أسبق-: 73.1.1. تجديد الرخصة أو تعديلها. 73.1.2. وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة دراسة الأثر البيئي. 73.1.3. عند طلب الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة لإجراء مراجعة للحد من الآثار البيئية السلبية أو منعها. 73.2. يلتزم المرخص له بتطبيق دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية الأخيرة إلى حين صدور موافقة على تعديل دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٢كل مواد النظامالمادة ٧٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية