الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٤٧

المادة 47

الحالة قيد التحقق من المصدر

تمديد رخصة محجر مواد البناء: 47.1. يجوز تمديد رخصة محجر مواد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات. 47.2. يجوز للمرخص له برخصة محجر مواد بناء تقديم طلب تمديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (90) يوماً. 47.3. إجراءات طلب التمديد: 47.3.1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة. 47.3.2. تقديم الطلب للوزارة. 47.4. يجب أن يتضمن الطلب ما يلي: 47.4.1. تقرير عن كافة عمليات الاستغلال والأنشطة الأخرى ذات العلاقة التي تم القيام بها بموجب رخصة محجر مواد بناء السارية. 47.4.2. برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء لمدة التمديد المطلوبة. 47.4.3. تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة. 47.4.4. تقرير محدث عن خطة إدارة الأثر الاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثانية بعد المائة من هذه اللائحة. 47.4.5. برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه. 47.4.6. بيان بحالة الضمان المالي لإعادة التأهيل بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة. 47.4.7. أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك. 47.5. سداد رسوم طلب التمديد وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بالنظام. 47.6. في حال تقدم حامل رخصة محجر مواد بناء بطلب التمديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد. 47.7. إذا لم يلتزم المرخص له بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو كان سجل مخالفات المرخص له يشتمل على تقديم بيانات مالية أو معلومات عن الكميات المستغلة غير صحيحة أو مخالفات جسيمة أخرى، فللوزارة الحق في رفض تمديد رخص محجر مواد البناء، أو أن يتم تمديدها لمدة لا تزيد عن سنة، ويعود تقدير ذلك للوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمديد رخصة محجر مواد البناء: 47.1. يجوز تمديد رخصة محجر مواد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات. 47.2. يجوز للمرخص له برخصة محجر مواد بناء تقديم طلب تمديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (90) يوماً. 47.3. إجراءات طلب التمديد: 47.3.1. وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة. 47.3.2. تقديم الطلب للوزارة. 47.4. يجب أن يتضمن الطلب ما يلي: 47.4.1. تقرير عن كافة عمليات الاستغلال والأنشطة الأخرى ذات العلاقة التي تم القيام بها بموجب رخصة محجر مواد بناء السارية. 47.4.2. برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء لمدة التمديد المطلوبة. 47.4.3. تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة. 47.4.4. تقرير محدث عن خطة إدارة الأثر الاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثانية بعد المائة من هذه اللائحة. 47.4.5. برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه. 47.4.6. بيان بحالة الضمان المالي لإعادة التأهيل بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة. 47.4.7. أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك. 47.5. سداد رسوم طلب التمديد وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بالنظام. 47.6. في حال تقدم حامل رخصة محجر مواد بناء بطلب التمديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد. 47.7. إذا لم يلتزم المرخص له بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو كان سجل مخالفات المرخص له يشتمل على تقديم بيانات مالية أو معلومات عن الكميات المستغلة غير صحيحة أو مخالفات جسيمة أخرى، فللوزارة الحق في رفض تمديد رخص محجر مواد البناء، أو أن يتم تمديدها لمدة لا تزيد عن سنة، ويعود تقدير ذلك للوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية