اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٤٦
المادة 46
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التزامات رخصة محجر مواد البناء: 46.1. إضافة إلى الالتزامات الواردة في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة يلتزم المرخص له بما يلي: 46.2. تعيين موظف سعودي مُلِم بمتطلبات النظام واللائحة، يتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر في أوقات التشغيل؛ للتأكد من استيفاء شروط وأحكام الرخصة. 46.3. لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري، أو أي نشاط تعديني على الأرض محل الرخصة، إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك. 46.4. يجب على المرخص له عدم نقل أو السماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة، إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن تم استخراجها بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات. 46.5. يلتزم المرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحساب الكميات المنتجة من المعادن المستغلة بموقع الرخصة. 46.6. وضع دفاتر حسابات وسجلات الإنتاج لكل رخصة استغلال وفقاً لما تفرضه عمليات التحجير والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك. 46.7. تقديم التقارير المطلوبة وفق فئة المعدن وعلى النماذج المعدة من قبل الوزارة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة. 46.8. دفع المقابل المالي والأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.