اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٤٣
المادة 43
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الكفاية الفنية لطالب رخصة محجر مواد البناء: 43.1. الضوابط والمعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة محجر مواد بناء: 43.1.1. أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة. 43.1.2. يجب أن يتضمن سجل المنشأة التجاري نشاطاً ذا علاقة بأعمال التعدين. 43.1.3. الالتزام بتوظيف سعودي مسؤولاً عن عمليات موقع الرخصة، وأن يتم تدريبه لاكتساب الخبرة اللازمة ومتطلبات النظام واللائحة وأحكام وشروط الرخصة. 43.1.4. ألا يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خلال ثلاث سنوات السابقة. 43.2. إذا لم يكن لمقدم الطلب خبرة سابقة من خلال حصوله على رخص استغلال، فيحق له التقدم بطلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء واحدة فقط، على ألا تزيد مساحة الرخصة المطلوبة عن (250٫000) متر مربع، ولمدة لا تزيد عن خمسة سنوات. 43.3. للحصول على أكثر من رخصة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في الفقرة (43٫1) من هذه المادة جميع ما يلي: 43.3.1. أن يكون لدى طالب الرخصة خبرة سابقة في مجال الأنشطة التعدينية، وبحد أدنى حصوله على رخصة استغلال مضى عليها سنتان على الأقل. 43.3.2. أن يكون ملتزماً بتنفيذ المشروع والبرامج والخطط لرخصة محجر مواد البناء السابقة، وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة. 43.3.3. ألا يكون قد ارتكب أربع مخالفات تتجاوز عقوبة إحداها (200) ألف ريال خلال السنتين الماضيتين. 43.4. باستثناء ما ورد في الفقرة (43٫2) من هذه المادة، يحق للمنشآت التي تملك مصانع ولا يغطي موقع الرخصة الخامات المطلوبة للمصانع، أن تتقدم للوزارة بطلب رخصة أخرى، بشرط أن تثبت للوزارة كفايتها الفنية وقدرتها المالية وحاجتها الماسة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.