الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

رخصة مواد بناء لمشاريع البنى التحتية الحكومية: 42.1. يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية خارج النطاق العمراني أن يتقدم للوزارة بطلب رخصة محجر مواد بناء لتنفيذ المشاريع الحكومية، وفقاً للضوابط التالية: 42.1.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 42.1.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 42.1.3. يقتصر منح الرخصة على مواد الرمل العادي والحصى ومواد الردميات ومواد الكسارات. 42.1.4. يجوز التقدم بطلب الحصول على الرخصة بالمناطق المجاورة للمشروع في أقرب موقع تتوفر فيها المواد المطلوبة. 42.1.5. تمنح الرخصة في حال عدم وجود مجمع تعديني تتوفر فيه المواد المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية للمشروع في حدود مسافة (60) كيلو متر من موقع المشروع. 42.1.6. أن يتضمن الطلب تأييداً من الجهة الحكومية مالكة المشروع وفق النموذج المعد من الوزارة، ويشتمل على ما يلي: 42.1.6.1. وصف للمشروع، ورقم العقد، وقيمته، ومدته، وتاريخ انتهائه، وأسباب الحاجة لهذه المواد. 42.1.6.2. نوع المواد المطلوبة ومواصفاتها. 42.1.6.3. كمية المواد اللازمة. 42.1.6.4. إحداثيات موقع المواد المطلوب نقلها وإحداثيات المشروع. 42.1.6.5. مدة الرخصة المطلوبة ومدة تنفيذ المشروع. 42.2. أن يكون المتقدم بطلب الرخصة المقاول الرئيس المتعاقد معه من قبل الجهة الحكومية مالكة المشروع، وإرفاق التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تخوله العمل بالموقع. 42.3. ألا تزيد مساحة الموقع المطلوب عن (250.000) متر مربع. 42.4. التزام مقدم الطلب بألّا يستخدم المواد المستخرجة من الموقع إلا للمشروع الذي رخص لأجله. 42.5. يجب ألاّ تتجاوز مدة الرخصة المطلوبة مدة عقد المشروع. 42.6. أن يقدم ضماناً مالياً حسب نوع الخام بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من اللائحة، ولا يفرج عنه إلاّ بعد التأكد من إعادة تأهيل موقع الرخصة، وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة. 42.7. أن يكون الموقع ملائمًا وخاليًا من كافة العوائق، ولا توجد به أي منشآت أو مساكن أو ملكيات خاصة. 42.8. أن يقدم طالب الرخصة خطة لإدارة الأثر البيئي وبرنامج إعادة التأهيل. 42.9. أن يقدم طالب الرخصة التزاماً بإعادة تأهيل موقع الرخصة. 42.10. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 42.11. الالتزام بسداد الأجور السطحية والحد الأدنى للمقابل المالي للاستغلال، والالتزام بسداد المقابل المالي للكميات المستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد الأدنى. 42.12. ألّا يكون مقدم الطلب متأخـراً عن سـداد أي مبالغ ماليـة مستحقـة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    رخصة مواد بناء لمشاريع البنى التحتية الحكومية: 42.1. يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية خارج النطاق العمراني أن يتقدم للوزارة بطلب رخصة محجر مواد بناء لتنفيذ المشاريع الحكومية، وفقاً للضوابط التالية: 42.1.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 42.1.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 42.1.3. يقتصر منح الرخصة على مواد الرمل العادي والحصى ومواد الردميات ومواد الكسارات. 42.1.4. يجوز التقدم بطلب الحصول على الرخصة بالمناطق المجاورة للمشروع في أقرب موقع تتوفر فيها المواد المطلوبة. 42.1.5. تمنح الرخصة في حال عدم وجود مجمع تعديني تتوفر فيه المواد المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية للمشروع في حدود مسافة (60) كيلو متر من موقع المشروع. 42.1.6. أن يتضمن الطلب تأييداً من الجهة الحكومية مالكة المشروع وفق النموذج المعد من الوزارة، ويشتمل على ما يلي: 42.1.6.1. وصف للمشروع، ورقم العقد، وقيمته، ومدته، وتاريخ انتهائه، وأسباب الحاجة لهذه المواد. 42.1.6.2. نوع المواد المطلوبة ومواصفاتها. 42.1.6.3. كمية المواد اللازمة. 42.1.6.4. إحداثيات موقع المواد المطلوب نقلها وإحداثيات المشروع. 42.1.6.5. مدة الرخصة المطلوبة ومدة تنفيذ المشروع. 42.2. أن يكون المتقدم بطلب الرخصة المقاول الرئيس المتعاقد معه من قبل الجهة الحكومية مالكة المشروع، وإرفاق التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تخوله العمل بالموقع. 42.3. ألا تزيد مساحة الموقع المطلوب عن (250.000) متر مربع. 42.4. التزام مقدم الطلب بألّا يستخدم المواد المستخرجة من الموقع إلا للمشروع الذي رخص لأجله. 42.5. يجب ألاّ تتجاوز مدة الرخصة المطلوبة مدة عقد المشروع. 42.6. أن يقدم ضماناً مالياً حسب نوع الخام بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من اللائحة، ولا يفرج عنه إلاّ بعد التأكد من إعادة تأهيل موقع الرخصة، وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة. 42.7. أن يكون الموقع ملائمًا وخاليًا من كافة العوائق، ولا توجد به أي منشآت أو مساكن أو ملكيات خاصة. 42.8. أن يقدم طالب الرخصة خطة لإدارة الأثر البيئي وبرنامج إعادة التأهيل. 42.9. أن يقدم طالب الرخصة التزاماً بإعادة تأهيل موقع الرخصة. 42.10. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 42.11. الالتزام بسداد الأجور السطحية والحد الأدنى للمقابل المالي للاستغلال، والالتزام بسداد المقابل المالي للكميات المستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد الأدنى. 42.12. ألّا يكون مقدم الطلب متأخـراً عن سـداد أي مبالغ ماليـة مستحقـة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية