اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٥٥

المادة 155

الحالة قيد التحقق من المصدر

المخالفات: 155.1. يعد أيٌّ من التصرفات أو الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة مخالفة، تستوجب العقوبة: 155.1.1. القيام بأي نشط تعديني دون رخصة. 155.1.2. عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة. 155.1.3. تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة. 155.1.4. التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة. 155.1.5. التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. 155.1.6. عدم قيام المرخص له - خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره - بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. 155.1.7. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. 155.1.8. تأخر المرخص له مدة (180) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. 155.1.9. أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات، أو في إزعاج غير عادي، أو إتلاف جوهري لأي موقع، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المخالفات: 155.1. يعد أيٌّ من التصرفات أو الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة مخالفة، تستوجب العقوبة: 155.1.1. القيام بأي نشط تعديني دون رخصة. 155.1.2. عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة. 155.1.3. تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة. 155.1.4. التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة. 155.1.5. التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. 155.1.6. عدم قيام المرخص له - خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره - بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. 155.1.7. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. 155.1.8. تأخر المرخص له مدة (180) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. 155.1.9. أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات، أو في إزعاج غير عادي، أو إتلاف جوهري لأي موقع، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (155) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/155

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.