الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 154واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٥٤

المادة 154

الحالة قيد التحقق من المصدر

صلاحية الوزارة في حجز المعادن والخامات المنقولة بدون تصريح: يحق للمفتش، تفتيش أي وسيلة لنقل أي معادن أو خامات للتأكد من أن تلك الخامات أو المعادن التي تنقل استخرجت بطريقة نظامية، ووفقاً للإجراءات الموضحة في هذه اللائحة، ويجوز له الاستعانة بالجهات الأمنية لضبط تلك المخالفات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    صلاحية الوزارة في حجز المعادن والخامات المنقولة بدون تصريح: يحق للمفتش، تفتيش أي وسيلة لنقل أي معادن أو خامات للتأكد من أن تلك الخامات أو المعادن التي تنقل استخرجت بطريقة نظامية، ووفقاً للإجراءات الموضحة في هذه اللائحة، ويجوز له الاستعانة بالجهات الأمنية لضبط تلك المخالفات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (154) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/154

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٣كل مواد النظامالمادة ١٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية