اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٥٢
المادة 152
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
خطة الإجراءات لمعالجة الآثار السلبية على الصحة والسلامة والبيئة: 152.1. إذا أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف الأنشطة التعدينية أو جزء منها مؤقتاً، لتصحيح الآثار السلبية، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام، يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له الذي أوقف نشاطه تقديم خطة إجراءات تصحيحية لتنفيذ التزاماته، وذلك على النحو التالي: 152.1.1. يجب تقديم خطة الإجراءات التصحيحية للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ توجيه الوزارة بذلك، وحسب المنصوص عليه في الفقرة (152.1.4) من هذه المادة. 152.1.2. على الوزارة اعتماد خطة الإجراءات التصحيحية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الخطة إذا كانت تعالج الآثار السلبية المنصوص عليها في هذه المادة. 152.1.3. إذا رفضت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية تقوم بإشعار المرخص له بأسباب الرفض، وعلى المرخص له تقديم خطة إجراءات تصحيحية معدلة ومستوفية لجميع المتطلبات المطلوبة خلال (30) يوماً من تاريخ الإشعار. 152.1.4. إذا اعتمدت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية المعدلة، فيجب على المرخص له التقيد بها. 152.1.5. إذا لم يتقيد المرخص له بأي بند من البنود الواردة في خطة الإجراءات التصحيحية، تقوم الوزارة بإحالة هذه المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (152) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/152
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.