الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 151واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٥١

المادة 151

الحالة قيد التحقق من المصدر

إيقاف الأنشطة التعدينية مؤقتاً لتصحيح الآثار السلبية: 151.1. وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من النظام، إذا كانت أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له أو الشخص المسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي شخص ينفذ هذه العمليات أن يتخذ الإجراءات التالية: 151.1.1. إيقاف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. 151.1.2. إيقاف عمليات الأنشطة التعدينية أو جزء منها. 151.1.3. اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة أسباب الإيقاف. 151.1.4. أن يعد وينفذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة وتصحيح ما ورد في الفقرة (151.1.3) من هذه المادة. 151.1.5. تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو ملائم. 151.2. على الوزارة رفع أي إيقاف صدر وفقاً للفقرة (151.1) من هذه المادة متى ما اتضح للوزارة أن الآثار السلبية قد صححت، وفقاً لخطة الإجراءات التصحيحية بموجب هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إيقاف الأنشطة التعدينية مؤقتاً لتصحيح الآثار السلبية: 151.1. وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من النظام، إذا كانت أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له أو الشخص المسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي شخص ينفذ هذه العمليات أن يتخذ الإجراءات التالية: 151.1.1. إيقاف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. 151.1.2. إيقاف عمليات الأنشطة التعدينية أو جزء منها. 151.1.3. اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة أسباب الإيقاف. 151.1.4. أن يعد وينفذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة وتصحيح ما ورد في الفقرة (151.1.3) من هذه المادة. 151.1.5. تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو ملائم. 151.2. على الوزارة رفع أي إيقاف صدر وفقاً للفقرة (151.1) من هذه المادة متى ما اتضح للوزارة أن الآثار السلبية قد صححت، وفقاً لخطة الإجراءات التصحيحية بموجب هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (151) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/151

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٠كل مواد النظامالمادة ١٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية