الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 144واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٤٤

المادة 144

محضر ضبط المخالفة: 144.1. يُحرر محضر ضبط المخالفة وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة، على أن يتضمن ما يلي: 144.1.1. تاريخ ووقت إعداد المحضر. 144.1.2. معلومات موقع المخالفة وتسجيل إحداثياتها. 144.1.3. بيانات الرخصة -إن وجدت-. 144.1.4. بيانات المخالفين -إن وجدوا-. 144.1.5. حصر المضبوطات ووصفها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك المضبوطات، وأي أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات المخالفة أو نفيها. 144.1.6. تحديد الوثائق والبيانات والأوراق التي اطلع عليها، أو التي حصل عليها، أو التي طلب تقديمها. 144.1.7. توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات. 144.1.8. الوسائل والمعدات والآليات المستخدمة في المخالفة وأرقام تسجيلها – إن وجدت-. 144.1.9. يرفق مع محضر الضبط المستندات التالية: 144.1.9.1. بيانات الرخصة المخالفة -إن وجدت-. 144.1.9.2. رسم توضيحي لمكان المخالفة وإحداثياتها الجغرافية. 144.1.9.3. المخالفة والضرر الناتج عنها -إن وجد-. 144.1.9.4. صور فوتوغرافية للمخالفة. 144.1.9.5. كافة الأدلة الموجودة بالموقع التي تثبت وقوع المخالفة. 144.2. يُعد محضر التفتيش ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط أي شيء. 144.3. يكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويحرر - في حال كان ورقياً - بدون أي شطب أو محـو أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش، وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم. 144.4. يجوز استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية في إعداد محضر ضبط المخالفة، والاستدلال على المخالفات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (144)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/144

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٣كل مواد النظامالمادة ١٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية