اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٤٣
المادة 143
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإشعار بالتفتيش: 143.1. يجوز للوزارة إشعار المرخص له بأنها ستقوم بتفتيش موقع الرخصة خلال مدة تحددها في الإشعار، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام واللائحة والتعليمات وشروط وأحكام الرخص. 143.2. للمرخص له طلب إعادة التفتيش وللوزارة الموافقة على طلبه إذا اتضح لها أن المرخص له لم يمنح الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف. 143.3. إذا وافقت الوزارة على طلب إعادة التفتيش فعليها تحديد الفترة التي سيتم فيها إعادة التفتيش.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (143) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/143
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.