اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأحكام العامة للرخص: 14.1. يشترط لقبول طلبات الحصول على رخصة الكشف، أو رخصة الاستغلال، أو تجديد الرخص السارية منهما، أو تمديدها، أو تعديلها، أو تحويلها، ما يلي: 14.1.1. أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة. 14.1.2. تقديم ما يثبت الكفاية الفنية، والقدرة المالية اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار وفق المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة. 14.1.3. أن يفصح مقدم الطلب بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس. 14.1.4. أن يفصح المسؤول التنفيذي لمقدم الطلب بأنه لم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية خلال الثلاث سنوات الماضية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.