الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجمعات التعدينية: 12.1. للوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أن تخصص أي أرضٍ لتكون مجمعاً تعدينياً. 12.2. للوزارة أن تعلن عن رغبتها في تخصيص منطقة محددة كمجمع تعديني، ويمنح أصحاب المصلحة مهلة لإبداء مرئياتهم حيال ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، ولها أن تستبعد ما يتعارض مع حدود المنطقة المقترحة للمجمع التعديني وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة. 12.3. يجب على الوزارة قبل تخصيص الأرض كمجمع تعديني القيام بالآتي: 12.3.1. إشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإبداء مرئياتها على طلب التخصيص خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الإشعار. 12.3.2. في حال عدم ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة, تستكمل إجراءات التخصيص ويصدر الوزير قرار التخصيص. 12.3.3. في حال ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة تدرس الوزارة تلك المرئيات، ولها أن تعيد دراسة طلب تخصيص المجمع التعديني أو أن تُحيل أي اعتراض من الجهات الحكومية إلى اللجنة الدائمة وفق المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. 12.4. تضع الوزارة ضوابط وقواعد لتنظيم وإدارة الأعمال داخل المجمعات التعدينية والإشراف عليها، ويتم تحديد المقابل المالي الخاص بتلك الخدمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجمعات التعدينية: 12.1. للوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أن تخصص أي أرضٍ لتكون مجمعاً تعدينياً. 12.2. للوزارة أن تعلن عن رغبتها في تخصيص منطقة محددة كمجمع تعديني، ويمنح أصحاب المصلحة مهلة لإبداء مرئياتهم حيال ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، ولها أن تستبعد ما يتعارض مع حدود المنطقة المقترحة للمجمع التعديني وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة. 12.3. يجب على الوزارة قبل تخصيص الأرض كمجمع تعديني القيام بالآتي: 12.3.1. إشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإبداء مرئياتها على طلب التخصيص خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الإشعار. 12.3.2. في حال عدم ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة, تستكمل إجراءات التخصيص ويصدر الوزير قرار التخصيص. 12.3.3. في حال ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة تدرس الوزارة تلك المرئيات، ولها أن تعيد دراسة طلب تخصيص المجمع التعديني أو أن تُحيل أي اعتراض من الجهات الحكومية إلى اللجنة الدائمة وفق المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة. 12.4. تضع الوزارة ضوابط وقواعد لتنظيم وإدارة الأعمال داخل المجمعات التعدينية والإشراف عليها، ويتم تحديد المقابل المالي الخاص بتلك الخدمات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية