اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأراضي ومناطق الاحتياطي التعديني: 11.1. للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، أن يخصص أي أرض أو منطقة بحرية كمنطقة احتياطي تعديني. 11.2. يراعى في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية. 11.3. كل من يخالف ما ورد في قرار تخصيص الاحتياطي التعديني يعد مخالفاً لهذه اللائحة. 11.4. يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استطلاع في أراضي أو مناطق الاحتياطي التعديني وفق ما ينص عليه قرار التخصيص، على أن يخضع الطلب للإجراءات والمتطلبات الخاصة بطلب الرخصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.