اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٠٢
المادة 102
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الالتزام بمتطلبات دراسة الأثر الاجتماعي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي: 102.1. على طالب رخصة الكشف ورخصة محجر مواد البناء أن يضمن في طلب الحصول على الرخصة خطة لإدارة الأثر الاجتماعي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية. 102.2. على طالب رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة للأثر البيئي والاجتماعي تتضمن خطة لإدارة الأثر الاجتماعي ضمن دراسة الأثر الاجتماعي. 102.3. يجب أن تشتمل دراسة الأثر الاجتماعي ما يلي: 102.3.1. تحديد الاحتياجات ذات الأهمية القصوى للمجتمعات المحلية في نطاق جغرافي قطره (100) كيلو متر من موقع الرخصة على أن تراعى احتياجات المجتمعات المحلية الأقرب من موقع الرخصة. 102.3.2. خط الأساس الاجتماعي والاستبيانات الكمية. 102.3.3. معلومات تفصيلية عن المجتمعات المحلية المحيطة بموقع الرخصة. 102.3.4. الطرق المستخدمة في جمع المعلومات، بما في ذلك وصف المجتمعات المحلية أو أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير تقييم الأثر الاجتماعي. 102.3.5. التأثيرات الاجتماعية المباشرة المحتملة، وأهمية أي تأثيرات ومدتها، ومدى كل تأثير. 102.4. يجب أن تشتمل خطة إدارة الأثر الاجتماعي ما يلي: 102.4.1. عمليات إدارة الأداء المجتمعي لمقدم الطلب، التي تحدد التوقعات المحتملة لدى المجتمع، والطريقة التي يقترحها للتعامل مع تلك التوقعات، وتعزيز الآثار الإيجابية. 102.4.2. الآلية التي سوف يقوم بها مقدم الطلب لمعالجة احتياجات المجتمعات المحلية لتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها. 102.4.3. خطة للتفاعل المستمر، والمنتظم مع المجتمعات المحلية. 102.4.4. خطة توضح الآلية التي سيقوم بها لإدارة الشكاوى خلال مدة الرخصة. 102.4.5. خطة التوظيف من المجتمع المحلي. 102.4.6. خطة الشراء من المجتمع المحلي. 102.4.7. تحديد الأنظمة والسياسات المتعلقة بتدابير التخفيف من الآثار الاجتماعية التي ترتبط مباشرةً بنوع الرخصة. 102.5. تقوم الوزارة بتقييم دراسة الأثر الاجتماعي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي المشار إليهما في الفقرتين (102.3) (102.4) من هذه المادة، والموافقة عليها خلال فترة دراسة طلب الحصول على الرخصة وفق نوع كل رخصة. 102.6. إشعار مقدم الطلب برفض الدراسة أو الخطة، وإشعاره بأسباب الرفض، ومنح طالب رخصة محجر مواد بناء (15) يوماً لتعديل الخطة ويمنح طالب رخصة التعدين أو المنجم الصغير أو الأغراض العامة مدة (30) يوماً لتعديل الدراسة. 102.7. على الوزارة خلال (30) يوماً بعد استلام الدراسة أو الخطة المعدلة، الموافقة عليها، أو رفضها، وإشعار مقدم الطلب بذلك. 102.8. على الوزارة في حال رفضها للدراسة أو الخطة المعدلة، أن توضح أسباب الرفض.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/102
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.