الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٣٠

المادة 30

يلتزم المصنع والممثل المعتمد بإبلاغ المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الآتي: 1- إنذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة. 2- الأخطار التي تؤثر في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي. 3- الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة. اللائحة: 30/ 1 على المصنع والممثل المعتمد الالتزام بالآتي: 1- إبلاغ المركز بإنذارات السلامة المتأثرة بها المملكة حسب الخطة الزمنية المعتمدة من المركز. 2- تحديد المخاطر المتعلقة بإنذارات السلامة المتأثرة بها المملكة مع توفير معلومات التوريد والتوزيع. 3- تقديم خطة تنفيذ الإجراء التصحيحي تشمل تحديد تاريخ انتهاء التنفيذ. 4- تقديم ما يثبت إكمال تنفيذ الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة وفق الخطة المعتمدة لذلك من المركز. 30/ 2 يصدر المركز إشعار الانتهاء من تنفيذ الإجراء التصحيحي للمصنع والممثل المعتمد بعد استيفاء جميع متطلبات رقابة ما بعد التسويق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية