اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ٢٥
المادة 25
لا تجوز إقامة حملات توعية أو حملات خيرية أو ما في حكمهما متعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
25/ 1 على الراغبين في إقامة حملات توعية أو حملات خيرية متعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة واستيفاء الاشتراطات التالية:
1- أن يكون الجهاز/ المستلزم الطبي مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على إذن بالتسويق.
2- أن تتم التوعية والتثقيف من خلال أشخاص مختصين ومؤهلين.
3-عدم وجود أي إشارات تسويقية أو مواد دعائية لأغراض تجارية.
4- عدم استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية على المشاركين / الحضور/ العامة أثناء الحملات التوعوية أو الخيرية إلا بعد التأكد من موافقة المشارك على نموذج الإقرار.
5- عدم توزيع عينات مجانية على المشاركين والحضور والعامة بغرض التسويق.
6- يجب أن تكون المادة المستخدمة في الحملات مكتوبةً باللغة الانجليزية عندما يكون الغرض منها مخاطبة الأشخاص المتخصصين وتضاف إليها اللغة العربية عندما يكون الغرض منها مخاطبة المستخدمين العاديين.
7- استيفاء كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
8- أي اشتراطات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
25/ 2 على الهيئة التأكد من التزام القائمين على الحملات التوعوية والخيرية المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية من تطبيق اشتراطات الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.