الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٢٤

المادة 24

لا تجوز الدعاية للأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الإعلان عنها ولا الترويج لها، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. اللائحة: 24 / 1 يجب الحصول على موافقة الهيئة على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية قبل نشرها وفقاً للمتطلبات والشروط التالية: 1- أن يكون الجهاز/ المستلزم الطبي حاصلاً على شهادة الإذن بالتسويق. 2- ألا تحتوي الدعاية والإعلان على أي معلومات مضللة للمستخدم مخالفة للادعاءات المحددة من قبل المصنع. 3- تجنب التضليل بالشخص العادي في المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للمجتمع بما في ذلك المعلومات على الشبكة العنكبوتية. 4- أن تحتوي المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم. 5- أن يكون لدى الأشخاص المعنيين بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية المعلومات الكافية عنها بما يكفل تقديم المعلومات الصحيحة الخاصة بتسويقها. 6- ألا تسيء الدعاية أو الإعلان إلى أي جهاز أو مستلزم طبي آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. 7- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة. 8- أن تكون اللغة المستخدمة في الإعلان هي اللغة العربية في حال كانت موجهة للشخص العادي، واللغة الانجليزية إذا كانت موجهة للممارسين الصحيين، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها مع اللغة المستخدمة في الإعلان. 9- أي اشتراطات أخرى تطلبها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية