اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة ١٢
المادة 12
تحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة حرية البيع.
اللائحة:
12/ 1 لغرض التصدير وبناءً على طلب المصنع، تصدر الهيئة شهادة حرية البيع للمصنع وفقاً للاشتراطات التالية:
1- أن يكون المصنع مرخصاً في المملكة.
2- أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تصديرها حاصلة على شهادة الإذن بالتسويق.
3- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.