الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ١٢

المادة 12

تحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة حرية البيع. اللائحة: 12/ 1 لغرض التصدير وبناءً على طلب المصنع، تصدر الهيئة شهادة حرية البيع للمصنع وفقاً للاشتراطات التالية: 1- أن يكون المصنع مرخصاً في المملكة. 2- أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تصديرها حاصلة على شهادة الإذن بالتسويق. 3- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية