اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٨٨
المادة 88
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ للتأكد من توفر الخدمة الشاملة للعموم.2- يجوز للهيئة -بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل- إصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمة الشاملة. الفصل الثاني عشرالمواصفات والمقاييس الفنيةلأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمةالمادة التاسعة والثمانون:يُحظر على أي شخص تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تأجير أجهزة اتصالات أو تقنية معلومات، أو بيعها أو عرضها للبيع؛ ما لم تكن معتمدة ومطابقة للمعايير والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة، وعلى من يرغب في ذلك التقدم إلى الهيئة لاعتماد تلك الأجهزة، وعليه إجراء القياسات والاختبارات من خلال مختبر أو جهة معتمدة من الهيئة سواءً كانت داخل المملكة أم خارجها للنظر في مدى مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، ويتحمل مقدم الطلب ما قد ينتج عن ذلك من تكاليف مالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (88) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/88
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.