اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٨٦
المادة 86
1- تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين صدور قرار اللجنة، وعند اعتراض المخالف على القرار أمام المحكمة المختصة؛ فيستمر التحفظ على المضبوطات إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة.2- عند صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمشروعية قرار اللجنة، أو عند عدم الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة نظاماً؛ فإن للهيئة القيام بأي مما يلي:أ- إتلاف المضبوطات من قبل لجنة يشكلها المحافظ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف. ب- إعادة تصدير المضبوطات إلى البلد المورد على نفقة المخالف. الفصل الحادي عشرالخدمة الشاملةالمادة السابعة والثمانون:تقوم الوزارة بالمشاركة مع الهيئة والتنسيق مع الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بإعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، على أن تشمل السياسات ما يأتي:1- قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.2- أغراض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل ومعاييرها والتزاماتها.3- تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة.4- معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.5- معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (86)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/86
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.