الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٦٣

المادة 63

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعاً -حضورياً أو افتراضياً- خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.2- عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعداً آخر خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول.3- دون إخلال بما ورد في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف.4- إذا تجاوزت مدة التسوية (30) ثلاثين يوماً؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعاً -حضورياً أو افتراضياً- خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.2- عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعداً آخر خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول.3- دون إخلال بما ورد في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف.4- إذا تجاوزت مدة التسوية (30) ثلاثين يوماً؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية