اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٦٣
المادة 63
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعاً -حضورياً أو افتراضياً- خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.2- عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعداً آخر خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول.3- دون إخلال بما ورد في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف.4- إذا تجاوزت مدة التسوية (30) ثلاثين يوماً؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.