اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ٢٠
المادة 20
عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذاً لحكم المادة (13) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.