اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة ١٩
المادة 19
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة؛ تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي، وفقاً لما يلي:1- تنظيم وتوزيع استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية.2- تخصيص وإصدار تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية.3- تخصيص إشارات النداء للخدمات البحرية، وهوية الخدمة المتنقلة البحرية، وخدمة راديو الهواة، وتسجيلها دولياً، وذلك وفقاً للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.4- مراقبة استخدام الطيف الترددي، وضمان توافق استخداماته مع الخطة الوطنية للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات العلاقة، وأي معاهدات دولية وارتباطات وبروتوكولات ومقاييس مطبقة، وضمان أن يكون الاستخدام متوافقاً مع شروط ترخيص الطيف الترددي. وللهيئة اتخاذ أي إجراءات لفرض وضمان الالتزام من قبل المرخصين، ومعالجة التداخل اللاسلكي الضار محلياً ودولياً، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.5- قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وتحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، وتحديد معايير الالتزام ومتطلبات المطابقة وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان عدم تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان والبيئة، وأي قيود في هذا الشأن.6- تسجيل استخدامات الطيف الترددي بالمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومواءمة استخدامه، وفقاً للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد.7- وضع متطلبات وأساليب وإجراءات وشروط ترخيص استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.