الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة ٣

المادة 3

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية: أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة. ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة. ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك. د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية. هـ- التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية