اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة ٢
المادة 2
1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:
أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
ب- المخازن والمستودعات.
ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.
د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
هـ- أجهزة الصراف الآلي.
و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.
ع- السلالم والسلالم الكهربائية.
ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط.
2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استخدام-كاميرات-المراقبه-الامنيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.