اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٧٤
المادة 74
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار المنتهي بالتمليك في الحالات الآتية:أ- إذا كان الغرض من الاستئجار اتخاذ مقر دائم للجهة أو لأي من فروعها. ب- إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء العقار رغم حاجة الجهة الحكومية إلى تملك العقار. ج- أي حالة أخرى يصدر بشأنها موافقة من المجلس.2- يشترط أن يتوفر في العقار المراد استئجاره بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام، بالإضافة إلى ما يأتي:أ- استيفائه معايير ومواصفات بناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها المعتمدة من المجلس. ب- سلامته من الناحية الإنشائية بناءً على تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد. ج- أن يكون ضمن مخطط معتمد. د- وجود تقرير مساحي معتمد عن العقار.3- على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار منتهي بالتمليك أن تعرض على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات بشأن ذلك.4- على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (74)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.