اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٧٣

المادة 73

يراعى في تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الآتي:1- أن يكون موظف الهيئة من أهل الخبرة والدراية والتأهيل الفني اللازم لتقييم صلاحية العقارات المستأجرة وحسن استعمالها وملاءمتها للغرض الذي اُستئجرت من أجله.2- أن يبرز موظف الهيئة ما يدل على صفته الوظيفية، وخطاب تكليفه بالزيارة، وأن يبيّن الغرض من زيارته للجهة الحكومية المستأجرة.3- أن تلتزم الجهة الحكومية تسهيل عمل موظف الهيئة المكلّف بإجراء الزيارات الدورية للعقارات المستأجرة، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أي تقارير أو مستندات تخص استئجار العقار أو تشغيله أو استغلاله.4- أن يلتزم موظف الهيئة بذل العناية الواجبة عند أداء مهامه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (73)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.